صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس بالرباط عبر تقنية المناظرة المرئية، على مشروع قانون رقم 30.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 98 .15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخا بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
المشروع قدمه وزير الشغل والإدماج المهني يهدف إلى ملاءمة القانون 98 .15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري عن المرض مع أحكام القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
وجاء هذا المشروع بمجموعة من المستجدات التي تهدف إلى إضافة إمكانية تصنيف الأشخاص تعتمد استنادا إلى أحكام النصوص التنظيمية والتشريعية الجاري بها العمل، واعتماد الوسائل الإلكترونية بالنسبة للتسجيل والأداء، وتحديد أثر التسجيل بنص تنظيمي، وتحديد مدة التدريب في شهر واحد بدل ستة أشهر للاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض، وتحديد الاشتراك بالنسبة للأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي عن أساس الواجبات التكميلية التي تفرضها الدولة.
كما تهدف أحكام هذا النص الحكومي إلى إِدراج الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي في هذا النظام للاستفادة من خدماته، ومنح الصندوق إمكانية الإعفاء من الزيادات عن التأخير وصوائر المتابعات، وتحديد تاريخ سريان مفعول الغرامات عن التأخير، ومنح المُؤَمَّنِ إِمكانية الاستمرار في الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرضِ في حالة عدم استيفائه لشروط الاستفادة من هذا النظام، وإعطاء الصندوق إمكانية تفويض مُهمَّة اسْتخلاص الاشتراكات المتعلّقة بهذا النظام بموجب اتفاقيات تروم لهذا الغرض.